مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 507 من 575

فإذا عفا فقد جاز » (1).

4779 وفي خبر آخر : « يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » (2).

4780 وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السّلام « عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها ». (3)

وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة (4).

4781 وسأل شهاب أبا عبد الله عليه السّلام « عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم » (5).

4782 وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، تمتع قبل أن تطلق » (6).

__________________

(1) حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويستفاد من الخبر أن للوصي النكاح ، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

(2) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وهو أحوط وإن كان ظاهر القرآن والاخبار أعم ( م ت ) أقول : قال الشهيد الثاني : لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير ، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.

(3) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج 6 ص 120.

(4) كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج 6 ص 115 و 116 وعليه الفتوى ، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.

(5) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر ، وقيل : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

(6) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الأخيرة ، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.

الصفحة 507 من 575