مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 506 من 575

4774 وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله عز و جل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » قال : متعوهن أي جملوهن (1) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عزّ وجلّ كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ».

4775 وفي رواية البزنطي « أن متعة المطلقة فريضة » (2).

4776 وروي « أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، و الفقير بدرهم أو خاتم » (3).

4777 وروي « أن أدناه الخمار وشبهه » (4).

4778 وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قول الله عزّ وجلّ : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح » قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر

__________________

(1) أي افعلوا معهن بالجميل.

(2) في الكافي ج 6 ص 105 عن القمي ، عن أبيه ، عن البزنطي قال : « ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة » وهو كما ترى موقوف ، واعلم أن تمتع المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الآية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فبقدر يساره وأطلق عليه التمتع.

(3) مروى في فقه الرضا عليه السّلام ولم نعثر على سند له.

(4) رواه الكليني في الضعيف على المشهور عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال : خمار أو شبهه ».

الصفحة 506 من 575