4757 وقال أبو جعفر عليه السّلام (1) : « لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ وإن رغم أنفه ».
4758 وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السّلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل (2) ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » (3).
4759 وسئل الصادق عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ : « واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد » (4).
4760 وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام « في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السّلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها ».
باب
* ( طلاق العدة ) *
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير
__________________
(1) رواه الكليني ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبي بصير عنه عليه السّلام.
(2) نسخة في بعض النسخ « خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل » وفى الكافي والتهذيبين « وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا الخ » مع زيادة في آخره.
(3) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.
(4) يعنى لا تخرج الا لإقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.




