مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 497 من 575

قال : وسئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ».

4753 وفي رواية النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « في رجل قال : امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله (2) قال الله عزّ وجلّ : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك « فلا يجوز يمين في تحريم حلال ، ولا في تحليل حرام ، ولا في قطيعة رحم ».

4 475 وروى [ عن ] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : « إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك » (3).

ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار (4) ولا على سكر ، ولا على غضب ، ولا يمين. (5)

__________________

(1) الطلا : المطبوخ من عصير العنب ، وحرامه ما لم يذهب ثلثاه ، وحلالا ما ذهب ثلثاه ويصير دبسا ، والحرام حرام أبدا ولا يحتاج إلى التحريم باليمين الباطلة. ( م ت )

(2) أي ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.

(3) يدل على أنه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه ، والخبر في الكافي هكذا عن محمد بن مسلم « قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة فقال : انى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزّ وجلّ ، فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ ».

(4) روى الكليني ج 6 ص 127 في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق الحديث ».

(5) روى الكليني في الحسن كالصحيح على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة » وفى القوى عن أبي الصباح

الصفحة 497 من 575