4727 وروي عن هارون بن مسلم قال : « كتبت إلى صاحب الدار عليه السّلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة » (1).
4728 وسئل أبو عبد الله عليه السّلام : « ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم » (2).
4729 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » (3).
4730 وفي رواية السكوني قال : « قال النبي صلّى الله عليه وآله : يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود » (4).
__________________
(1) المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السّلام ظاهرا ويحتمل كونه أبا محمد وأبا الحسن صلوات الله عليهما باعتبار كونهما محبوسين ( بالعسكر ) في دار سر من رأى التي هي مزارهما صلوات الله عليهما ، وقوله « كذا جرت السنة » كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة والورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الأصحاب وان أمكن أن يكون جوابه عليه السّلام تقريرا لفعله مع زيادة افاده أنه لا يجوز غير المذهب والفضة. ( م ت )
(2) رواه المصنف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السّلام.
(3) رواه الكليني في الصحيح ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع ، ويمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الأول. ( م ت )
(4) اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر في العنوان التسمية والكنى ولم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافي ج 6 ص 18 وكتاب الوسائل أبواب أحكام الأولاد ب 21 إلى 30.




