4725 وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام « أنه روى عن الصالحين عليهما السّلام (1) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الأرض تضج إلى الله عزّ وجلّ من بول الأغلف (2) وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السّلام : يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله » (3).
4726 وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الصبي إذا ختن قال يقول : « اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك (4) بمشيتك وبإرادتك ، وقضائك لأمر أنت أردته (5) وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنك تعلم ولا نعلم « وقال أبو عبد الله عليه السّلام : أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره ».
ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الأيمن ويقام في الأيسر ويحنك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه (6).
__________________
(1) في الكافي ج 6 ص 35 « أنه روى عن الصادقين عليهما السّلام ».
(2) الأغلف غير المختون.
(3) يعنى أن المهم فيه إنما هو وقوعه يوم السابع ، وأما اسلام الحجام فليس بمهم. ( الوافي )
(4) في بعض النسخ « وكتبك » بدل « ولنبيك ».
(5) في بعض النسخ « بقضائك لأمر أردته ».
(6) روى الكليني ج 6 ص 23 باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم ». والحنك محركة : باطن أعلى الفم ، والتحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شئ حلو بعد مضغه أو وضع التربة الحسينية أو ماء الفرات في فمه ليصل ذلك إلى جوفه. وروى الكليني عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه » وفى رواية أخرى « حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السّلام فإن لم يكن فبماء السماء ».




