قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » (1).
4721 وسأل إدريس بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليه السّلام « عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن [ كان ] مات بعد الظهر عق عنه » (2).
4722 وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : « يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل (3) من فلان بن فلان « وتسمي المولود باسمه ثم تذبح ».
4723 وفي حديث آخر (4) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يقال عند العقيقة : «اللهم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك» وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدماء ، لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم ».
وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء (5).
4724 وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي عليه السّلام : لا بأس أن لا تختتن المرأة ، فأما الرجل فلابد منه ».
__________________
(1) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافي قول أبى عبد الله عليه السّلام في رواية الكاهلي المروية في الكافي « يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم » حيث إنه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.
(2) رواه الكليني ج 6 ص 39 في الصحيح وعليه عمل الأصحاب. ( المرآة )
(3) في الكافي « اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل الخ ».
(4) رواه الكليني ج 6 ص 39 مسندا عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(5) روى الكليني ج 6 ص 37 بسند مرسل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الختان في الرجل سنة ، ومكرمة في النساء ».




