ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى ، وعن الأنثى بذكر (1).
وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة (2) وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه ، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية (3).
4717 وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها » (4).
4718 وفي رواية عمار أيضا « أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل ».
4719 وروي « أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ».
4720 قال عمار الساباطي : « وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها
__________________
(1) رواه في الكافي في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « العقيقة في الغلام والجارية سواء » وعن سماعة قال « سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء ، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه عليه السّلام.
(2) لم أجده في مظانه.
(3) في الكافي ج 6 ص 32 في الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، قال : وللقابلة الثلث من العقيقة ، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية ، وقال : يأكل العقيقة كل أحد الا الام ».
(4) مروى في الكافي في ذيل حديث هكذا « وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش » يعنى تعطى إياها وتشترى منها.




