مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 575

غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (1).

3301 وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق (2) ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين (3) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم (4) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.

3302 وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (5) عليه السّلام قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (6).

3303 وروي عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون :

__________________

(1) اعلم أن هذا الخبر وكذا بعض الأخبار الأخر يدل على اشتراط السفر وذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب محتجا بظاهر الآية وبهذه الاخبار ، وذهب بعض إلى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الأصحاب إلى اختصاص الحكم بوصية المال وكثير من الاخبار خالية عن التقييد. ( سلطان )

(2) في بعض النسخ « كان الناس مرة » وقال سلطان العلماء هذا الكلام إشارة إلى المكاتب والمشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء ، وقوله « ان عجز الخ » مفعول « لا يشترط ».

(3) متعلق بقوله « يقبل » أي يحسبان بشاهدين معتبرين ( سلطان ) وفى بعض النسخ « شاهدان ».

(4) يعنى الذي هو أول من رد شهادة المملوك كما مر سابقا.

(5) تقدم تحت رقم 3298.

(6) قيل : لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الاسلام.

الصفحة 48 من 575