مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 475 من 575

واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » (1).

4662 وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السّلام « عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال : لا ».

4663 وقال علي عليه السّلام : « ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه » (2).

4664 و « نظر الصادق عليه السّلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا » (3).

4665 وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « أرأيت قول رسول الله صلّى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4).

__________________

(1) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.

(2) رواه الكليني ج 6 ص 40 في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام عنه صلوات الله عليه.

(3) رواه الكليني مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : « نظر إلى أبو عبد الله عليه السّلام وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو إسحاق فقال الخ ».

(4) رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 442 في ضمن حديث عن بريد العجلي.

الصفحة 475 من 575