مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 473 من 575

4651 وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ » (1).

4652 وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد الله عليه السّلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » (2).

4653 وقال علي عليه السّلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم « والرفث المجامعة ».

4654 وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلّى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش » (3).

4655 وفي رواية السكوني « أن عليا عليه السّلام مر على بهيمة وفحل يسفدها (4) على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

4656 وقال الصادق عليه السّلام : « من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو

__________________

(1) أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.

(2) رواه الكليني ج 5 ص 485 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب.

(3) « هؤلاء » يعنى العامة ، والنش بالفتح : نصف الأوقية.

(4) السفاد نزو الذكر على الأنثى.

الصفحة 473 من 575