4651 وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ » (1).
4652 وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد الله عليه السّلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » (2).
4653 وقال علي عليه السّلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم « والرفث المجامعة ».
4654 وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلّى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش » (3).
4655 وفي رواية السكوني « أن عليا عليه السّلام مر على بهيمة وفحل يسفدها (4) على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».
4656 وقال الصادق عليه السّلام : « من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو
__________________
(1) أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.
(2) رواه الكليني ج 5 ص 485 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب.
(3) « هؤلاء » يعنى العامة ، والنش بالفتح : نصف الأوقية.
(4) السفاد نزو الذكر على الأنثى.




