مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 575

4645 وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه (1) منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه السّلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك » (2).

4646 وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السّلام (3) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».

4647 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته » (4).

4648 وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر (5) ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم ».

4649 وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي عليه السّلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ».

4650 وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « سألت الرضا عليه السّلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ».

__________________

(1) في بعض النسخ « فتراه ».

(2) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذهب إليه الأصحاب. ( المرآة )

(3) في أكثر النسخ « أبا جعفر عليه السّلام » ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.

(4) روى نحوه الكليني ج 5 ص 336 عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(5) هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه : الجماع.

الصفحة 472 من 575