مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 467 من 575

قال : نعم وقرأ هذه الآية « وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى : ثيبات وأبكارا » (1).

4616 وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة ».

( باب النوادر )

4617 روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » (2).

4618 وقال عليه السّلام : « رحم الله المسرولات » (3).

4619 وقال عليه السّلام : « إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد ».

4620 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إن الله عزّ وجلّ خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء ».

وذلك لبني هاشم وشيعتهم ، وفي نساء بني أمية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة ، وفي الرجال واحدة (4).

__________________

(1) ظاهره أن رسول الله صلّى الله عليه وآله أعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى بعض نسائه.

(2) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان ، وقيل : المراد حرمة ذلك على البالغة ، وقوله « حاضت » أي بلغت. فلا بأس للصبية ، وهو بعيد جدا.

(3) لان السروال إلى السر أقرب.

(4) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان في الوافي ج 12 ص 17 عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ان الله عزّ وجلّ نزع الشهوة من رجال بنى أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ ».

الصفحة 467 من 575