مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 466 من 575

4610 وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي (1) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح (2) ويستغفر الله مما أتى ».

4611 وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن منه وليستعففن » (3).

4612 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق (4) على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».

4613 وروي « أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ».

4614 وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلّى الله عليه وآله خطب الناس فقال : « أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات (5) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ».

4615 وقال الصادق عليه السّلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

__________________

(1) قوله « أدخل جارية » أي بيته ليتمتع بها ، وقوله « ثم انسى » أي صيغة التمتع وفى الكافي « ثم انسى أن يشترط ».

(2) المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك النسيان.

(3) قوله « فليستترن » أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و « ليستعففن » بأن لا يقع الوطي بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن. ( م ت )

(4) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. ( الصحاح )

(5) أي النكاح الذي يورث به ، والبتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم.

الصفحة 466 من 575