يومين أو ساعة من النهار ، فقد وجبت العدة ولا تحد ».
4607 وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (1) ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ».
4608 وقيل لأبي عبد الله عليه السّلام (2) : « لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم (3) وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ».
4609 وروي عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » (4).
__________________
(1) يدل على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كابن إدريس والعلامة في المختلف من أن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة ، والمشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة ، وذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إلى التفصيل بأنها ان كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة والا عدة الأمة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.
(2) رواه المصنف في العلل عن علي بن أشيم ، عمن رواه من أصحابنا عنه عليه السلام.
(3) يعنى يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة وهذا أحد الوجوه.
(4) مروى في الكافي في الحسن ، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له ، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ففي صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر ، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدة ، والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة. ( المرآة )




