4597 وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال (1) : « أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كيف من بر ، يقول (2) لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني ».
4598 وروى جميل بن صالح قال : « إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليه السّلام إنه يدخلني من المتعة شئ ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته » (3).
4599 وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق (4) ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ، قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال : تقول لزوجها إذا [ د ] خلت به : يا هذا
__________________
فإذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.
(1) في الكافي بسند ضعيف عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر ».
(2) في بعض النسخ « كفين من بر » فلعله منصوب بفعل محذوف ، والخبر في الكافي ج 5 ص 457 إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 189 إلى آخر الكلام.
(3) يدل على استحباب المتعة ، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب. ( م ت ) أقول : روى نحو هذا الخبر الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام.
(4) أي صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.




