مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 461 من 575

4591 وروى محمد بن يحيى الخثعمي (1) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : ابنة عشر سنين » (2).

4592 وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ».

4593 وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها » (3).

4594 وروى حماد ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين » (4).

4595 وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » (5).

4596 وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » (6).

__________________

(1) الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.

(2) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.

(3) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.

(4) السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد. ( م ت )

(5) قوله « عن المتعة » أي عن حدها فأجاب عليه السّلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الإماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والإرث والنوبة فأجاب عليه السّلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة.

(6) قال السيد ( العاملي الجبعي ) : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة

الصفحة 461 من 575