مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 575

4584 وقال الرضا عليه السّلام : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ».

4585 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال ، « إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » (1).

وأحل رسول الله صلّى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض (2).

وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة من الله » (3).

وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.

4586 وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها (4) ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».

4587 وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سأل رجل الرضا عليه السّلام

__________________

(1) أي كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.

(2) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعي اتفاقي كما يدل عليه كلام عمر « متعتان محللتان الخ ».

(3) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا يعنى بزيادة قوله إلى أجل مسمى يعنى فهموا من الآية النكاح المنقطع.

(4) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. ( المرآة )

الصفحة 459 من 575