مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 575

مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » (1).

4581 وروى جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه ».

باب

* ( الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان ) *

4582 روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا (3) ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » (4).

( باب المتعة )

4583 قال الصادق عليه السّلام : « ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا » (5).

__________________

(1) كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي والتهذيبين ، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لأشرف الأبوين مطلقا ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

(2) في الكافي والتهذيب عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الخ ».

(3) الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. ( القاموس )

(4) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.

(5) عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها.

الصفحة 458 من 575