مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » (1).
4581 وروى جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه ».
باب
* ( الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان ) *
4582 روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة (2) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا (3) ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » (4).
( باب المتعة )
4583 قال الصادق عليه السّلام : « ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا » (5).
__________________
(1) كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي والتهذيبين ، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لأشرف الأبوين مطلقا ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.
(2) في الكافي والتهذيب عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الخ ».
(3) الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. ( القاموس )
(4) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.
(5) عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها.




