قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها » (1).
4577 وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج (2) ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية (3) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » (4).
4578 وروى سليمان الفراء (5) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » (6).
__________________
(1) الافتضاض إزالة البكارة ، والخبر مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 468 بزيادة في آخره هكذا « يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله : « وهي بكر ».
(2) مروى في التهذيبين وفيهما « جميل بن صالح ».
(3) هذا مختص بصورة التحليل ، فلا ينافي ما يدل على أن الولد تابع للحر من الأبوين.
(4) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته ، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا. ( م ت )
(5) في الكافي والتهذيب « سليم » ، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.
(6) يعنى لما أذن له في الوطي فأذن في لوازمه ومنها الولد.




