أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ».
4573 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام « في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه ».
4574 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام « في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده » (1).
4575 وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السّلام « عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : فإن علم أنها تمزح فلا » (2).
4576 وروى جميل (3) ، عن فضيل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال ، فقال له : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ،
__________________
(1) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر ، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته ، وكذا كل دين يكون باذن السيد. ( م ت )
(2) رواه الشيخ في التهذيبين والكليني في الكافي ج 5 ص 469 في الصحيح هكذا « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح ، قال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا ».
(3) يعنى ابن صالح كما في الكافي والتهذيب.




