يقول : « فانكحوهن بإذن أهلهن ».
4561 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في كتاب علي عليه السّلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء (1) ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ».
4562 وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » (2)
4563 وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه (2)؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (4).
4564 وقال عليه السّلام : « كان لأبي عليه السّلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ».
4565 وسئل عليه السّلام : عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : « حرتين أو أربع إماء » (5).
4566 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام » (6).
__________________
(1) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير ، أوفى حال الاضطرار مطلقا.
(2) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج 5 ص 471. وفى بعض النسخ « جارية ابنه الا باذنه » وقال سلطان العلماء : يحمل على البالغ أو البالغة على اختلاف النسخ وعدم تقويم الأب فلا ينافي ما سبق ، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.
(3) أي باذن الأب أو تحليله.
(4) تقدم أن فيه خلاف ، والمشهور الكراهية.
(5) تقدم من كلام المصنف ص 429 قال وفى حديث آخر ورواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام.
(6) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن ، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الأول وزاد في آخره « وهي ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء » وهكذا رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 230 عن محمد بن مسلم.




