فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (1).
4558 وروى وهب بن وهب (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي بن أبي طالب عليه السّلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح (3) فالاثم عليه إن بغين ».
4559 وروى هارون بن مسلم (4) ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع (5) ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة (6) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » (7).
4560 وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن الله عزّ وجلّ
__________________
(1) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر ، وللعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال : له التراب ( المصباح ) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى ، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه « الولد للذي عنده الجارية ». ( المرآة )
(2) وهب بن وهب أبو البختري القرشي كان كذابا وهو الذي تزوج أبو عبد الله عليه السّلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.
(3) أي يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوي.
(4) لم يذكر في المشيخة طريقه إليه ، ورواه في الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(5) يدل على تحريم وطئ الأمة الحاملة من الغير وإن كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الأقوال. ( سلطان )
(6) في بعض النسخ « ابنة أختك من الرضاعة ».
(7) لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا إذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات إذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة ، وأمها من الرضاعة ، وفى حال الحيض وغيرها. ( سلطان )




