مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 575

أصدقها (1) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزّ وجلّ إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك » (2).

4549 وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزّ وجلّ فأجدد النكاح؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » (3).

باب

* ( الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيجامعها ) *

4550 روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع (4) فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و

__________________

(1) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا ينافي ما سيجيئ من عدم المهر إذ هو على تقدير العلم. ( سلطان )

(2) مروى في الكافي ج 5 ص 478 في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج 2 ص 213.

(3) رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ ، وكذا الشيخ في التهذيب.

(4) مروى في الكافي في الموثق وقوله « بئس ما صنع » لأنها كالمعتدة من غيره ، وقد قال سبحانه : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ».

الصفحة 447 من 575