الزناة بأموالهم » (1).
4546 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » (2).
4547 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد (3) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (4) ، قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » (5).
باب
* ( المملوك يتزوج بغير اذن سيده ) *
4548 روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما
__________________
(1) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها ، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة ، وخالف ابن إدريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد الله بن سنان هذه ، وأجيب بأن عموم الأوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة ، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا. ( سلطان ) أقول : راجع الكافي ج 5 ص 472 باب استبراء الأمة.
(2) رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب.
(3) قال المولى المجلسي : يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال.
(4) لعل قوله عليه السّلام « فلا ينزل » كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.
(5) مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه « في خمسة وأربعين يوما ».




