مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 446 من 575

الزناة بأموالهم » (1).

4546 وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » (2).

4547 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد (3) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (4) ، قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » (5).

باب

* ( المملوك يتزوج بغير اذن سيده ) *

4548 روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

__________________

(1) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها ، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة ، وخالف ابن إدريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد الله بن سنان هذه ، وأجيب بأن عموم الأوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة ، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا. ( سلطان ) أقول : راجع الكافي ج 5 ص 472 باب استبراء الأمة.

(2) رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب.

(3) قال المولى المجلسي : يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال.

(4) لعل قوله عليه السّلام « فلا ينزل » كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

(5) مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه « في خمسة وأربعين يوما ».

الصفحة 446 من 575