زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها » (1).
4537 وقال الصادق عليه السّلام : « رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته (2) فإن الله عزّ وجلّ قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها » (3).
4538 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي » (4).
( باب العزل )
4539 روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (5).
__________________
(1) رواه الكليني ج 5 ص 508 في الضعيف.
(2) أي أحسن في الحقوق التي تلزمه بالنسبة إليها.
(3) كما قال الله تعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية ».
(4) رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عباس بهذا اللفظ « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » وأخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن علي عليه السّلام ، والمراد أن خيار كم أفضلكم برا ونفعا ودينا ودنيا لنسائه أو لأهله.
(5) قال في المسالك : المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج ، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه ، وذهب الأكثر إلى جوازه على الكراهة وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج ، وروى الصدوق والشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه الحديث ». أقول : زاد في بعض الروايات : الحامل والمرضعة.




