استمتعت به (1) ، قلت : من قال هذا؟ فغضب ، ثم قال : هذا والله قول رسول الله صلّى الله عليه وآله ».
4528 وقال أبو عبد الله عليه السّلام : « كانت لأبي عليه السّلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها » (2).
4529 وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها (3) كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ».
4530 وروى ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قوله عزّ وجلّ : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (4).
4531 وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجت بيت ربها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حق علي عليه السّلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت » (5).
4532 وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
__________________
(1) رواه الكليني إلى هنا ج 5 ص 513 في الصحيح عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(2) رواه الكليني ج 5 ص 511 بسند موثق في ذيل حديث.
(3) عطف على المنفى.
(4) أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما. ( المرآة )
(5) رواه الكليني ج 5 ص 555 بسند حسن عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام.




