4521 وقال عليه السّلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » (1).
4522 وقال الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] » (2).
4523 وقال عليه السّلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها ».
4524 وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا (3) فقد حبط عملها ».
( باب )
* ( حق المرأة على الزوج ) *
4525 روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أوصاني جبرئيل عليه السّلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » (4).
4526 وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السّلام « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».
4527 « إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السّلام شكا إلى الله عزّ وجلّ خلق سارة فأوحى الله عزّ وجلّ إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
__________________
(1) رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد الله عليه السّلام. وقوله « لغسلها » لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. ( المرآة )
(2) رواه الكليني ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول ، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.
(3) في بعض النسخ « ما رأيت منك خير أقط ».
(4) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.




