3292 وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (1) ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » (2).
3293 وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » (3).
3294 وروى عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم » (4).
__________________
(1) أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 78 والاستبصار ج 3 ص 21 وفيه « لا بأس بها له بعد مفارقته » وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام » لا يجيز شهادة الأجير » وقال الشيخ (ره) : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال ، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبي بصير هذا.
(3) قال العلامة المجلسي رحمه الله : لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.
(4) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة ، وربما حمل على القتل ، وقوله « جائزة بينهم » أي بين الصبيان.




