يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (1).
4516 وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إن الله عزّ وجلّ كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عزّ وجلّ ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » (2).
4517 وقال عليه السّلام : « إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل » (3).
4518 وفي حديث آخر قال : « جهاد المرأة حسن التبعل » (4).
4519 وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها » (5).
4520 وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » (6).
__________________
(1) رواه الكليني في الصحيح وقوله : « لو كنت آمرا » أي يمتنع أمري بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزّ وجلّ. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.
(2) رواه الكليني ج 5 ص 9 بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وقوله « وغيرته » بالإضافة إلى الفاعل أو المعقول.
(3) رواه الكليني ج 5 ص 515 مسندا بزيادة في آخره » ، هي » قيل : ولم يا رسول الله؟ قال : « لأنهن كافرات الغضب ، مؤمنات الرضا » أي كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن ، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح ، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.
(4) رواه الكليني ج 5 ص 507 مسندا ، وحسن التبعل إطاعة زوجها ، وفى القاموس تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى ، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.
(5) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.
(6) وذلك لأنها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ « بغير اذن بعلها ».




