باب
* ( الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ) *
* ( ووجب التفريق بينهم في المضاجع ) *
4505 روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي صلوات الله عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » (1).
4506 وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السّلام فقال له : عندي جويرية (2) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك » (3).
4507 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
4508 وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (4).
4509 وروى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
__________________
(1) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
(2) في الكافي ج 5 ص 533 في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال : « سألته عن جويرية ليس بيني الحديث. ولعل أحمد بن النعمان تصحيف ، وفى نسخة « محمد بن النعمان ».
(3) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. ( المرآة )
(4) لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص 439 مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام قال : « يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ».




