بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » (1).
4502 وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال : المرأة ما لم تتزوج ».
4503 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».
4504 وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح (2) قال : « كتب إليه عليه السّلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السّلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » (3).
__________________
(1) قال في المسالك : لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الأجرة ، إنما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففي بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج ، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع سنين ، وفى بعضها إلى التسع ، وفى بعضها أن الأب أحق به ، وليس في الجميع فرق بين الذكر والأنثى ، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر وما دل على أولوية الام على الاثني ، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لأنها أكثر وأشهر.
(2) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه السّلام ، وله كتب وروايات ومسائل عنه عليه السّلام ، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهما السّلام ، وكان جميل ابن دراج عمه.
(3) حملها الأكثر على الولد الأنثى جمعا بين الاخبار.




