باب
* ( التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر ) *
4500 روى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (1) قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (2) ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السّلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص (3) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (4).
باب
* ( الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) *
4501 روى العباس بن عامر القصباني (5) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام «في قول الله عزّ وجلّ : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (6) ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه
__________________
(1) في بعض النسخ « الحسين بن مالك » وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبي الحسن الثالث الهادي (ع).
(2) أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
(3) أي إن كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك فلا مانع منه.
(4) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهي.
(5) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبد الله ، وفى طريقه من لم يوثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق.
(6) أي في عمل الرضاع على الام والأجرة على الأب ، لا في الانفاق فإنه على الأب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.




