4496 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » (1).
4497 وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (2).
4498 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال « في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ».
4499 وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل (3) ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
__________________
والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب ، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر الأصحاب أنه إن كان الوطي قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج واما العيب الحادث بين العقد والوطي ففيه خلاف ، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل هذا الخبر وأمثاله على الوطي بعد العلم بحالها.
(1) أي من المهر وغيره ، والحصر في الخبر إضافي كما تقدم.
(2) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله « الجذماء ».
(3) هكذا في التهذيب والكافي ، وفى بعض النسخ « لا تحل » والظاهر أنه تصحيف.




