مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 575

فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (1) ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه » (2).

4494 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام « عن العزل قال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء » (3).

باب

* ( ما يرد منه النكاح ) *

4495 روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن والعفل (4) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».

__________________

(1) أي من الذمة فلا ينافي وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها. ( سلطان )

(2) أي هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.

(3) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة والمتمتع بها والدائمة مع الاذن ، فذهب الأكثر على الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد رحمه الله والمعتمد ، ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ( المرآة ) أقول : سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له.

(4) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة ، وقد يكون عظما ، والعفل بالتحريك : لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها ، وقيل : هو ورم يكون بين مسلكيها. والعفل عين القرن وفى الكافي ج 5 ص 409 « والقرن وهو العفل » و لعل السقط من النساخ ، والحصر إضافي فلا ينافي قول المشهور من أنها سبعة بإضافة العمى والاقعاد

الصفحة 432 من 575