وحرة » (1).
وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (2).
4489 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه (3) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (4) ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (5).
4490 وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (6) قال : « سألت
__________________
(1) لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ رحمه الله ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.
(2) أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها الخ » وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. ( المرآة )
(3) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(4) الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. ( مراد )
(5) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير الديون. ( م ت )
(6) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.




