4485 وروى ثعلبة بن ميمون (1) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (2) ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (3).
4486 وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السّلام (4) قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » (5).
4487 وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السّلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليه السّلام : قال علي عليه السّلام : لا يزيد على امرأتين » (6).
4488 وفي حديث آخر : (7) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
__________________
(1) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
(2) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الأول قوله « إنما الولد للصلب ». ( م ت )
(3) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده بحكم الكافر. ( المرآة )
(4) يعنى الرضا (ع) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافي ج 5635 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي.
(5) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. ( المرآة )
(6) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبي عبد الله عليه السّلام كما في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا.
(7) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج أربع إماء.




