مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 575

للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » (1).

4478 وروى الحسن بن محبوب (2) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » (3).

4479 وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة

__________________

(1) قوله (ع) « من ماله » أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الأمة ، وقوله « ونفسه » أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. ( م ت )

(2) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة.

(3) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول » ورواه الشيخ في التهذيب وفيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » ولعله تصحيف. والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

الصفحة 426 من 575