أو زوج إياه إياها » (1).
4475 وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه قضى (2) في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » (3).
4476 و « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها (4) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يطلق (5) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين » (6).
4477 و « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام (7) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة (8) ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
__________________
(1) الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. ( م ت )
(2) يعنى قضى أمير المؤمنين عليه السّلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه السّلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهما السّلام.
(3) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. ( مراد )
(4) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
(5) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.
(6) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.
(7) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
(8) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل » والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ : ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا.




