مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 575

قد رضعا من لبن امرأة ».

4437 وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها » (2).

4438 وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (3).

4439 وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن » (4).

4440 وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال ، « لا يدخل

__________________

(1) في كشف الغمة : « أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضي الله عنه ». وفى المعارف لابن قتيبة ص 125 » وكان حمزة بن عبد المطلب رضيع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبى سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها : أم أبيها ، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.

(2) يحمل عدم الجواز على عدم الإذن لما سيجئ.

(3) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الأخت على الخالة وبنت الأخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.

(4) مروى في الكافي في الحسن كالصحيح ، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند ، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة ، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم ، وأن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. ( المرآة )

الصفحة 412 من 575