4431 وروى عمرو بن شمر ، عن جابر قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » (1).
4432 وروي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إن قبلت ومرت (2) فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » (3).
4433 وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوج المحرم المحل ».
4434 وفي خبر آخر : « إن زوج أو تزوج (4) فنكاحه باطل » (5).
4435 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » (6).
__________________
(1) قال المصنف في المقنع : « لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته » وظاهره التحريم ، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة بالقابلة المربية.
(2) أي مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.
(3) حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطي أو موثقته عن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : « يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » ويمكن حمل التربية على الرضاع وتكون كناية عنه فحينئذ قوله « حرمت » محمول على ظاهره.
(4) في بعض النسخ « أو زوج » بصيغة المجهول.
(5) لعل المراد ما رواه الكليني ج 4 ص 372 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل » أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل » وما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب.
(6) المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك : إذا ملك الرجل أمة ولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليها كالنظر إلى ما عدا الوجه والكفين وما يبدو




