4424 وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا ينبغي (2) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
4425 وقال النبي صلّى الله عليه وآله : « صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ».
ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السّلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
4426 وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » (3).
4427 وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين « وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنما يقول : إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟! وأين المرجون لأمر الله؟! أي عفو الله ».
__________________
(1) سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكليني في الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف.
(2) ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمة للاخبار.
(3) المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق كالمستضعف الذي لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير إليه.




