4421 وقال عليه السّلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » (1).
4422 وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟! قلت ، يكون له فيها الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » (2).
4423 وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » (3)
__________________
(1) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 263 في حديث مسند. وفى الشرايع « ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته » وقال في المسالك : هكذا وردت النصوص ، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم.
(2) مروى في الكافي ج 5 ص 356 وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها « واعلم أن عليه في دينه غضاضة » والغضاضة : الذلة والمنقصة ، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة ، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال : اختار المصنف وابن أبي عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة ، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن إدريس ، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ، واختار أبو الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام ، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.
(3) ألحق الأصحاب المجوس بأهل الكتاب ، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكليني ج 5 ص 357 بدون الذيل ، وكذا الشيخ في التهذيب ، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.




