زان أو مشرك » قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » (1).
4418 وقال عليه السّلام : « إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج » (2).
4419 وروى حفص بن البختري (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في « رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه » (4).
4420 وفي خبر آخر قال عليه السّلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » (5).
__________________
(1) الطريق صحيح ، ورواه الكليني ج 5 ص 354 في الضعيف لمكان سهل بن زياد ، وقوله « والناس اليوم الخ » يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبي صلّى الله عليه وآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. ( الوافي )
(2) رواه في الخصال مسندا ، ورواه الكليني ج 5 ص 434 بسند ضعيف كالشيخ عن علي بن حنظلة ، واتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني وبه روايات ، وذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، والخبر يدل على مذهبهم ، وقال المولى المجلسي : « ظاهر الأصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم » والخبر يدل بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.
(3) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
(4) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم الاخبار والسائل الانشاء للضرورة. ( م ت )
(5) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبد الله العلوي قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ».




