يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا » (1).
باب
* ( حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده ) *
* ( المرأة الشابة الحرة ) *
4415 سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السّلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] (2).
باب
* ( ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح وما حرم منه ) *
4416 روي عن أبي المغرا (3) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة » (4).
4417 روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن قول الله عزّ وجلّ : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
__________________
(1) لم أجده مسندا.
(2) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله « يكون لهم مصيبة » أي أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.
(3) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى ، ورواه الشيخ في الصحيح.
(4) يدل على كراهة تزويج الزاني والزانية ، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.




