4409 وقال عليه السّلام : « يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء » (1).
4410 وسأل محمد بن الفيض (2) أبا عبد الله عليه السّلام فقال : « أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (3).
4411 وقال عليه السّلام : « لا تجامع في السفينة » (4).
4412 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه » (5).
4413 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه » (6).
باب
* ( التسمية عند الجماع ) *
4414 قال الصادق عليه السّلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم
__________________
(1) تقدم في المجلد الأول تحت رقم 182 رواه عن عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « انى لأكره الجنابة الخ ». والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.
(2) في أكثر النسخ « محمد بن العيص » وكذا في التهذيب ، وهو تصحيف ، وطريق المصنف إليه قوى.
(3) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر ، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.
(4) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه السّلام ولم أجده مسندا.
(5) رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 321 ، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء.
(6) رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا « انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما الخ ». وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص 520 وكذا في العلل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.




