وأطعموا ضحى » (1).
( باب الوليمة )
4404 روى موسى بن بكر (2) ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام « أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة » (3).
باب
* ( ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه ) *
4405 قال الصادق عليه السّلام لبعض أصحابه (4) : « إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : « اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا (5) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».
باب
* ( الأوقات التي يكره فيها الجماع ) *
4406 روى سليمان بن جعفر الجعفري (6) عن أبي الحسن موسى بن
__________________
(1) مروى في الكافي والتهذيب عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، ويدل على استحباب الزفاف بالليل.
(2) رواه في الخصال ص 313 والمعاني ص 272 مسندا بأسانيد غير نقية.
(3) للمؤلف في الخصال والمعاني هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة.
(4) الظاهر أن هذا الرجل أبو بصير ليث المرادي لما رواه الكليني ج 5 ص 500 عنه عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحسن كالصحيح.
(5) في الكافي « فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل الخ ».
(6) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الضعيف ج 5 ص 499.




