مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 401 من 575

وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها (1).

باب

* ( النثار والزفاف ) *

4402 روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « لما زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فاطمة من علي عليه السّلام أتاه ناس من قريش ، فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم : ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزّ وجلّ زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى الله عزّ وجلّ إلى السدرة أن انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السّلام : اركبي وأمر سلمان رحمه الله أن يقودها والنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يسوقها ، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه السّلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة عليها السّلام إلى زوجها ، وكبر جبرئيل عليه السّلام وكبر ميكائيل عليه السّلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلّى الله عليه وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة » (2).

4403 وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « زفوا عرايسكم ليلا

__________________

(1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 217 في الصحيح عن البزنطي قال : « سئل أبو الحسن الأول عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له » وذلك لان المهر مال المرأة ، والأب وان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور والعفو عن الصداق في بعضها ، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.

(2) رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم السّلام ، عن جابر.

الصفحة 401 من 575