باب
* ( الولي والشهود والخطبة والصداق ) *
4390 روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » (1).
4391 وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السّلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » (2).
4392 وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » (3).
4393 وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » (4).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها (5) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
__________________
(1) مروى في الكافي ج 5 ص 393 في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا ، و « من » في قوله عليه السّلام « من الابكار » بيانية قطعا.
(2) يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 395 بسند صحيح.
(3) مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض تقدم الجد.
(4) مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.
(5) أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.




