مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 575

أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم ».

( باب العدالة )

3280 روي عن عبد الله بن أبي يعفور (1) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر (2) والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان (3) وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزّ وجلّ عليها النار من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين (4) وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا (5) كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته

__________________

(1) روى الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 74 في الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور والمراد بالحسن بن علي بن فضال الذي يروى عن أبيه ، عن علي بن عقبة كثيرا.

(2) أي يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان ولم يعلم لأنا مكلفون بالظاهر ( م ت )

(3) إلى هنا معنى أصل العدالة والباقي بيان أمور تدل على وجودها في صاحبها.

(4) في التهذيبين « باحضار جماعة المسلمين » بدون لفظة « من » ولعله الأصوب.

(5) من هنا إلى قوله « عدالته بين المسلمين » ليس في التهذيبين.

الصفحة 38 من 575